هيئة رعاية الأشخاص ذوي العلاقة
خارجي
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (110)
تاريخ الاصدار : 27/8/2023
تاريخ آخر تحديث : 27/8/2023
المرضى النفسيون، وذوي الإعاقة ومقدمو الرعاية لهم في المنشآت الصحية
يسري على الشركة بصفتها جهة خاصة تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ويلزمها بتهيئة مرافقها وخدماتها وفق معايير الوصول الشامل المنصوص عليها في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكود البناء السعودي، وضمان عدم التمييز وتوفير الترتيبات التيسيرية
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:
أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.
ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.
على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:
أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.
ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي
السجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً،
ربع سنوي
(Document Review) مراجعة مستندية
هيئة رعاية الأشخاص ذوي العلاقة
خارجي
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (110)
تاريخ الاصدار : 27/8/2023
تاريخ آخر تحديث : 27/8/2023
المرضى النفسيون، وذوي الإعاقة ومقدمو الرعاية لهم في المنشآت الصحية
يسري على الشركة بصفتها جهة خاصة تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ويلزمها بتهيئة مرافقها وخدماتها وفق معايير الوصول الشامل المنصوص عليها في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكود البناء السعودي، وضمان عدم التمييز وتوفير الترتيبات التيسيرية
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:
أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.
ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.
على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:
أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.
ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي
السجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً،
ربع سنوي
(Document Review) مراجعة مستندية