إدارة التشغيل (القطاع الصحي)

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الجهة الرقابية/التنظيمية

هيئة رعاية الأشخاص ذوي العلاقة

نوع المصدر

خارجي

مصدر القانون/اللائحة/القرار
المرجع النظامي

الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (110)

تاريخ الاصدار وتاريخ آخر تحديث

تاريخ الاصدار : 27/8/2023

تاريخ آخر تحديث : 27/8/2023

الفئة المستهدفة

المرضى النفسيون، وذوي الإعاقة ومقدمو الرعاية لهم في المنشآت الصحية

نطاق تطبيق القانون/اللائحة/القرار

يسري على الشركة بصفتها جهة خاصة تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ويلزمها بتهيئة مرافقها وخدماتها وفق معايير الوصول الشامل المنصوص عليها في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكود البناء السعودي، وضمان عدم التمييز وتوفير الترتيبات التيسيرية

نص الإلتزام المطلوب

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:
أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.
ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.
على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:
أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.
ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي

عواقب عدم الإلتزام

السجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً،

وتيرة تقييم الامتثال

ربع سنوي

الأداة المستخدمة بالمتابعة

  (Document Review) مراجعة مستندية

نظام الرعاية الصحية النفسية

الجهة الرقابية/التنظيمية

هيئة رعاية الأشخاص ذوي العلاقة

نوع المصدر

خارجي

مصدر القانون/اللائحة/القرار
المرجع النظامي

الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (110)

تاريخ الاصدار وتاريخ آخر تحديث

تاريخ الاصدار : 27/8/2023

تاريخ آخر تحديث : 27/8/2023

الفئة المستهدفة

المرضى النفسيون، وذوي الإعاقة ومقدمو الرعاية لهم في المنشآت الصحية

نطاق تطبيق القانون/اللائحة/القرار

يسري على الشركة بصفتها جهة خاصة تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ويلزمها بتهيئة مرافقها وخدماتها وفق معايير الوصول الشامل المنصوص عليها في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكود البناء السعودي، وضمان عدم التمييز وتوفير الترتيبات التيسيرية

نص الإلتزام المطلوب

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:
أ- الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
ب- خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.
ج- خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها.
على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:
أ- تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.
ب- إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي

عواقب عدم الإلتزام

السجن مدة لا تزيد عن (سنة) أو بغرامة لا تزيد عن (مائتين وخمسين ألف) ريال، أو بهما معاً وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً،

وتيرة تقييم الامتثال

ربع سنوي

الأداة المستخدمة بالمتابعة

  (Document Review) مراجعة مستندية

القانون/اللائحة/القرار

  • نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • نظام الرعاية الصحية النفسية
  • اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية
  • نظام المؤسسات الصحية الخاصة
  • نظام مزاولة المهن الصحية
  • دليل مراكز العلاج والتأهيل النفسي
  • دليل مراكز العلاج الوظيفي
  • دليل مراكز التأهيل الطبي
  • معايير مكافحة العدوى وسلامة المنشآت